الحر العاملي
413
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أقول : هذا مخصوص بما إذا كانت الفاصلة غير العيد لما مرّ . [ 227 ] 11 - عن أحدهما عليهما السلام : من لم يجد هديا ، وأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر ، فلا بأس . [ 228 ] وروي : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب ، فهو ممّن لم يجد . وحمل على من وجد الثمن ، والأوّل على من لم يجد . [ 229 ] 12 - قال رجل من الكوفة للصادق عليه السّلام : إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة أيّام حتّى فزعت في حاجة ( 1 ) إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قال : أفرّقها ؟ قال : نعم . [ 230 ] وروي : أنّه لا يفرّق السبعة . وحمل على الاستحباب . الحادي عشر : في أحكام الأضحيّة وهي كثيرة متفرّقة ، والذي نذكره ( 1 ) هنا اثني عشر [ 231 ] 1 - قال الباقر عليه السّلام : يجزئه في الأضحيّة هديه . [ 232 ] وقال عليه السّلام : الأضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنّة . [ 233 ] وروي : أن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ضحّى بكبشين ، ذبح واحدا بيده وقال : اللهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أمّتي .
--> [ 227 ] الوسائل 10 : 169 / 1 . [ 228 ] الوسائل 10 : 169 / 2 . [ 229 ] الوسائل 10 : 170 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل : حتّى فرغت في حاجتي . [ 230 ] الوسائل 10 : 170 / 2 . ( 1 ) ش : نذكر . [ 231 ] الوسائل 10 : 173 / 2 . [ 232 ] الوسائل 10 : 173 / 3 . [ 233 ] الوسائل 10 : 174 / 6 .